أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قرار بخصوص تنظيم منح الجنسية المصرية للأجانب، وجاء ذلك وفقا لأحكام القانون الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2019 والذي تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لعام 1960، والذي يخص إقامة ودخول الأجانب في مصر.
وينص مشروع القانون الجديد في مادته الأولى، على وجود بعض الحالات المنصوص عليها، والتي تنقسم لعدد من البنود، ومنها البند الخاص بالجنسية المصرية والتي يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية للأجانب والأشخاص الطالبين الحصول عليها، وذلك وفقا للبنود والنصوص الموجودة في القانون.
وأوضح القرار أن منح الجنسية المصرية للأجانب يمكن الحصول عليها في عدد من الحالات أولها شراء عقار تابع في ملكية للدولة المصرية ولا يجوز للأشخاص العامة، بحيث لا يقل مبلغ الشراء لهذا العقار عن نصف مليون دولار أمريكي، كما يتم تحويل هذه الأموال من الخارج وفقا للقواعد المنصوص عليها في البنك المركزي.
كما أعلن رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع الجهات المعنية لتحديد المباني والأراضي التي سوف يتم عرضها للبيع وذلك خلال شهر من صدور هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء.
وتشمل الحالة الثانية في الحصول على الجنسية المصرية للأجانب الذين يشاركون في انشاء مشروع استثماري بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي ولا تقل نسبة المشاركة في المشروع نحو 40 % من رأس المال للمشروع.
وتضم الحالة الثالثة للأجانب في إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي والتحويل من الخارج، ويتم وضعهما كوديعة يمكن استردادها بعد 5 سنوات.
بينما الحالة الرابعة تتضمن إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشره بالعملة الأجنبية في الخزانة العامة للدولة ولا يمكن استردادها.
التعليقات