الحالات المستثناة من قانون التصالح الجديد الخاص بالمخالفات البنائية

إن القانون رقم واحد لسنة الفين وعشرين والخاص  بتعديل بعض أحكام القانون رقم سبعة عشر سنة ألفين وتسعة عشر والخاص بما يدور حول  التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الخاصة بها حول موضوع حظر التصالح فى حالات البناء على الأراضي التي هي في الأصل مملوكة للدولة وذلك في حالة إن لم  يقم صاحب الشأن وصاحب الأرض قد قام بتقديم تقدم بطلب لإصلاح أوضاعه تبعا للقانون الجديد وفي هذا الصدد قد قام القانون .

باستثناء بعض الحالات وذلك من اجل يتم التصدي  لظاهرة التعديات على أراضى الدولة فى بعض المحافظات وأيضا محاولة وقف النمو العشوائى وقامت الحكومة في الفترة الأخيرة بتنفيذ العديد العديد من حملات الإزالة التي تتم على أرض الواقع خلال الفترة السابقة والخاصة بمختلف المخالفات المتعلقة بأمور البناء .وأما عن الحظر فقد قام القانون الجديد والمعدل باستثناء بعض المباني الخاصة من تطبيق هذا القانون عليه وهذه المنشأت هي أولا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والتي يأتي من ورائها نفع عام مصلحة عامة تعود على الشعب بأكمله وكذلك أيضا تم استثناء الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى.

وتوابعها والمدن ولكن في هذا الشأن فإن اللائحة التنفيذية  هي التي تقوم بتحديد معيار القرب او البعد ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق المأهولة بالسكان والتي يسكنها عدد كبير من الأشخاص اي انها مباني معمورة والتي هي ايضا مقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة في الأصل وذلك حتى صدور القانون الحالى فى عام ألفين وتسعة عشر  وطبقًا للتصوير الجوي في الثاني والعشرين من شهر يوليو لعام الفين وسبعة عشر  والتى تقوم في شأنها لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة باتخاذ قرارات صادرة من  من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ويتم على أساس كلمة الوزير تحديد هذا ويأتي هذا القانون في الأصل من أجل تحل المشكلة المقامة منذ زمن بعيد وهي مشكلة المخالفات.

 

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً